الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 697 سنة 16 ق – جلسة 13 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 139

جلسة 13 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.


القضية رقم 697 سنة 16 القضائية

قتل. نية القتل. إطلاق مسدس على عضد المجني عليه. لا يكفي لإثبات هذه النية. العضد ليس بمقتل.
إذا كانت المحكمة حين تحدثت عن نية القتل لم تقل إلا أنها "ثابتة من استعمال المتهم مسدساً صالحاً للاستعمال وهو آلة قاتلة بطبيعتها ومحشو بمقذوف ناري ثم تصويب المسدس على هذه الصورة إلى المجني عليه وإطلاقه على عضده الأيسر وهو جزء واقع في منطقة خطيرة من جسم الإنسان يترتب عليه قتل المجني عليه" فذلك لا يكفي في إثبات هذه النية، إذ أن استعمال آلة قاتلة لا يكفي وحده لأن يتخذ دليلاً على نية القتل [(1)]، إذ يجوز أن يكون القصد منه مجرد الإيذاء، وإطلاق المسدس على عضد المجني عليه لا ينهض دليلاً على وجود هذه النية، لأن العضد ليس بمقتل.


[(1)] يقارن مع هذا ما قررته المحكمة في حكمها الصادر في القضية رقم 694 سنة 16 القضائية المنشور تحت رقم 150 ص 138 من هذا الجزء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات