الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 696 سنة 16 ق – جلسة 13 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 138

جلسة 13 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.


القضية رقم 696 سنة 16 القضائية

استئناف. استئناف الحكم من النيابة. يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى التي سبق عرضها على محكمة الموضوع على المحكمة الاستئنافية لتقدرها وتفصل فيها. حكم ابتدائي بتبرئة متهم من تهمة قتل خطأ. تناوله جميع أوجه الخطأ التي نسبت إلى المتهم. إدانته استئنافياً. نعيه على المحكمة الاستئنافية أنها لم تلفته إلى بعض تلك الأوجه. لا يقبل.
إذا كان الحكم الابتدائي الذي برَّأ المتهم من تهمة القتل الخطأ قد تناول بالبحث جميع أوجه الخطأ التي نسبت إلى المتهم بعد أن نبه إليها وسئل عنها في الجلسة فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الاستئنافية التي أدانته في هذه الجريمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ هي لم تلفته إلى بعض هذه الأوجه. وذلك لأن الاستئناف المرفوع من النيابة يترتب عليه طرح جميع الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتقدرها وتفصل فيها على حسب ما يتراءى لها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات