الطعن رقم 694 سنة 16 ق – جلسة 13 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 138
جلسة 13 من مايو سنة 1946
برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.
القضية رقم 694 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. نية القتل. بيانها. استخلاصها من نوع الآلة ومن موضع
الإصابة وشدتها. لا تدخل لمحكمة النقض.
إذا كانت المحكمة قد استخلصت قيام نية القتل لدى المتهم من نوع الآلة التي استخدمها
ومن موضع الإصابة وشدتها، وكانت الأدلة التي اعتمدت عليها في ذلك من شأنها أن تؤدي
إلى هذه النتيجة، فلا شأن لمحكمة النقض بها، وإذن فلا سبيل على محكمة الموضوع إذا هي
استخلصت توفر هذه النية من استعمال المتهم منجلة كبيرة وتصويبها إلى المجني عليه في
مقتل بطعنه إياه بها في ظهره طعنة نفذت إلى التجويف الصدري.
