الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 691 سنة 16 ق – جلسة 13 /05 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 137

جلسة 13 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.


القضية رقم 691 سنة 16 القضائية

شهود. حق المحكمة في رفض سماع شهود النفي الذين لا يعلنون بالحضور أمامها. أساسه أن المحكمة لم ترَ من جانبها ما يدعو لسماعهم.
إنه وإن كان من حق المحكمة أن ترفض سماع شهود النفي الذين لا يعلنون بالحضور أمامها بالطريقة التي رسمها القانون إلا أن هذا الحق مقرر لها على أساس أن الرفض يتضمن في ذاته أنها هي لم ترَ من جانبها ما يدعو لسماعهم تنويراً للدعوى، وليس على أساس أن تقضي في شأن شهادتهم وأن تقول كلمتها فيها من غير أن تسمعها [(1)]، فإن هي فعلت فإن رفضها يكون مبنياً على تعليل غير جائز قانوناً، ويكون الحكم الصادر منها على هذا الأساس حكماً معيباً متعيناً نقضه.


[(1)] المفروض أن الشاهد لا يوصف بأنه شاهد نفي إلا إذا كانت شهادته متعلقة بالدعوى جائزة القبول أي منتجة – لو صدقت – في دفع التهمة. ومتى كان ذلك كذلك فإن محكمة الموضوع لا تستطيع أن ترد شهادة نفي قبل أن تسمعها أو قبل أن تكون قد سمعت في التحقيق الابتدائي وثبت بطلانها. ولعل هذا هو ما يشير إليه الحكم موضوع التعليق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات