الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 913 سنة 16 ق – جلسة 29 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 136

جلسة 29 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.


القضية رقم 913 سنة 16 القضائية

أ – حكم. توقيعه. يكفي توقيع رئيس الدائرة عليه. قاض سمع الدعوى ولم يحضر النطق بالحكم. وجوب توقيعه هو أيضاً على مسودة الحكم.
ب – حكم. ذكر تاريخ في مسودة الحكم غير التاريخ الذي صدر فيه. لا يترتب عليه بطلان الحكم.
جـ – اختلاس. ضبط بعض المختلس في الشارع قبل وصوله إلى منزل المتهم. لا ينفي عنه الاختلاس.
1 – إن المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت على أن الحكم يوقع عليه قبل إقفال دور الانعقاد… إلخ لم تقضِ بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التي سمعت الدعوى وحكمت فيها وإلا كان باطلاً. فيكفي إذن توقيع رئيس الدائرة عليه إيذاناً بأن هذا هو ما حكمت به المحكمة، اللهم إلا إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوها مانع يمنع من الحضور وقت تلاوة الحكم فإنه يجب في هذه الحالة أن يوقع القاضي المذكور على مسودته إيذاناً بأنه اشترك في إصداره. فإذا كان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم وعلى نسخته الأصلية أنه موقع على كليهما من رئيس الدائرة التي سمعت الدعوى، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلي بحضور جميع أعضاء هذه الدائرة، فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي على هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً.
2 – إذا كان قد ذكر في مسودة الحكم إلى جانب إمضاء الرئيس تاريخ غير التاريخ الذي صدر فيه الحكم فذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم إذ هذا لا يعدو أن يكون خطأً مادياً.
3 – الاختلاس يتم متى أضاف المختلس إلى ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له. ولا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشيء المختلس قد ضبط في الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات