الطعن رقم 906 سنة 16 ق – جلسة 29 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 135
جلسة 29 من إبريل سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
القضية رقم 906 سنة 16 القضائية
أ – تحقيق ابتدائي. غير لازم لصحة المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات.
وقوع بطلان في إجراءات تحقيق جنحة. لا يؤثر في المحاكمة.
ب – إجراءات. التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً.
لا يصح ما دام الثابت أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة.
1 – التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات إذ
يجوز رفع الدعوى فيها إلى المحكمة بناءً على تكليف المتهم بالحضور أمامها من قبل النيابة
العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية دون إجراء أي تحقيق فيها. وإذن فإذا كانت
الجريمة التي حوكم المتهم من أجلها جنحة فإن ما يقع في إجراءات تحقيقها [(1)]
من بطلان لا يؤثر في إجراءات المحاكمة، إذ العبرة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها
في الجلسة.
2 – على المعارض أن يحضر الجلسة التي يعينها له كاتب المحكمة في تقرير المعارضة من
غير حاجة إلى تكليف بالحضور على يد محضر، لأن تقرير المعارضة نفسه يستلزم هذا التكليف.
على أنه لا يقبل التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة بسبب عدم تكليف المتهم بالحضور أمام
المحكمة تكليفاً صحيحاً ما دام الثابت في محضر الجلسة أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل
المرافعة في الدعوى.
[(1)] كان وجه البطلان الذي ادعاه الطاعن أن محضر ضبط الواقعة حرره ضابط غير مختص.
