الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 882 سنة 16 ق – جلسة 15 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 126

جلسة 15 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 882 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. حفظ. دفع المتهم بعدم جواز رفع الدعوى لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على الأمر الصادر من النيابة بحفظها. وجوب الرد عليه. إدانة المتهم دون التحدث عن هذا الدفع. قصور.
إنه لما كان الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناءً على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية أو إذا لم يلغه النائب العام في الأجل المعين لذلك بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات – لما كان ذلك كذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابة العمومية بحفظ الشكوى أن ترد على هذا الدفع، فإذا هي أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات