الطعن رقم 879 سنة 16 ق – جلسة 15 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 125
جلسة 15 من إبريل سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 879 سنة 16 القضائية
اختلاس محجوزات. إدانة المتهم وهو غير حارس على أساس أنه لم يقدم
المحجوزات في يوم البيع. وجود المحجوزات. إدانته خطأ. يجب لإدانته إثبات علمه بيوم
البيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات في ذلك اليوم فلم يقدمها.
إذا كانت المحكمة مع تبينها أن المحصولات المحجوز عليها موجودة ولم يحصل أي تصرف فيها
قد أدانت المتهم في جريمة اختلاس هذه المحصولات، على أساس أنه لم يقدمها في اليوم المحدد
لبيعها مع أنه لم يكن حارساً عليها، فإنها تكون قد أخطأت. إذ أنه كان يتعين لكي تسوغ
إدانته على هذا الأساس أن تبين المحكمة في حكمها توفر علمه باليوم المحدد للبيع أو
أنه طولب بتقديم المحجوزات في ذلك اليوم فلم يقدمها. فإذا كان حكمها بالإدانة خالياً
من هذا البيان فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
