الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 878 سنة 16 ق – جلسة 15 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 124

جلسة 15 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 878 سنة 16 القضائية

إثبات. الأحكام الجنائية. وجوب بنائها على الجزم واليقين. ترجيح المحكمة وقوع الجريمة من المتهم. لا يصح عقابه.
الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإذا كانت المحكمة لم تنتهِ من الأدلة التي ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئاً واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات