الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 877 سنة 16 ق – جلسة 15 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 124

جلسة 15 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 877 سنة 16 القضائية

أ – قاضي الإحالة. تكليف المتهم بالحضور أمام قاضي الإحالة. المواعيد الخاصة بذلك مقررة لمصلحة المتهم. عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها. لا يجوز له من بعد أن يتمسك بهذه المخالفة.
ب – مسؤولية. متهم محجور عليه لضعف في قواه العقلية. عدم تمسك الدفاع أمام محكمة الموضوع بعدم مسؤوليته جنائياً لهذا السبب. إدانته. أسباب الإدانة مفادها أن المحكمة قدرت أنه لم يكن في حالة من الحالات التي ترفع المسؤولية الجنائية. لا محل لإثارة هذا الكلام من بعد.
1 – المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام قاضي الإحالة وأمام المحكمة مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها وأن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها، فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة.
2 – إذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المتهم غير مسؤول عن عمله لأن به ضعفاً في قواه العقلية غير قابل للشفاء كان سبباً في صدور قرار من المجلس الحسبي بالحجر عليه، وكان ما انتهت إليه المحكمة من إدانته يفيد بذاته أنها قدرت أنه لم يكن في حالة من الحالات التي ترفع المسؤولية الجنائية عنه أو تمنع من عقابه، فلا يكون محل لإثارة هذا الكلام أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات