الطعن رقم 752 سنة 16 ق – جلسة 15 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 123
جلسة 15 من إبريل سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 752 سنة 16 القضائية
أ – إجراءات. جلوس قاض بدلاً من آخر. عدم إثباته في محضر الجلسة
أو في الحكم. لا يعيب به الحكم.
ب – تفتيش. الدفع ببطلانه لعدم صدور إذن من النيابة. لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام
محكمة النقض. الفصل فيه يحتاج إلى تحقيق في الموضوع.
1 – إن عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب في محضر الجلسة أو في الحكم
لا يمكن عدِّه وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً.
2 – لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة
النقض؛ إذ هذا الدفع مما يختلط فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل تحقيق أمام محكمة
الموضوع.
