الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 752 سنة 16 ق – جلسة 15 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 123

جلسة 15 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 752 سنة 16 القضائية

أ – إجراءات. جلوس قاض بدلاً من آخر. عدم إثباته في محضر الجلسة أو في الحكم. لا يعيب به الحكم.
ب – تفتيش. الدفع ببطلانه لعدم صدور إذن من النيابة. لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. الفصل فيه يحتاج إلى تحقيق في الموضوع.
1 – إن عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب في محضر الجلسة أو في الحكم لا يمكن عدِّه وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً.
2 – لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض؛ إذ هذا الدفع مما يختلط فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل تحقيق أمام محكمة الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات