الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 740 سنة 16 ق – جلسة 08 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 121

جلسة 8 من إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 740 سنة 16 القضائية

وصف التهمة. متهم بإحداث ضرب برأس المجني عليه نشأت عنه عاهة. وجود آثار ضرب برأس المجني عليه وآثار بظهره. نسبة ضربات الرأس إليه وضربات الظهر إلى آخر. تبين المحكمة أنه لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر. لا تصح إدانته بهذه الضربات دون لفت نظره. الواقعتان مختلفتان.
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجني عليه نشأت منه عاهة، وكان بالمجني عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم وآثار بظهره نسبت إلى شخص آخر، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون، لاختلاف الواقعة، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة في الجلسة وتتيح له الفرصة لإبداء دفاعه في شأنها. أما إذا هي أجرت هذا التعديل في الحكم في غير مواجهته، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف في وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناءً على الترخيص الخاص الوارد بالقانون، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات