الطعن رقم 735 سنة 16 ق – جلسة 08 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 120
جلسة 8 من إبريل سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 735 سنة 16 القضائية
دفاع. طلب إجراء معاينة لإثبات عدم صحة المعاينة التي أجرتها النيابة.
تأييده بخريطة من مصلحة المساحة. رفض هذا الطلب اكتفاءً بمعاينة النيابة. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن شاهدي الإثبات لم يكونا ليستطيعا
من المكان الذي قالا إنهما كانا به أن يريا من يكون في المكان الذي وقع فيه الحادث
لوجود مبان بين المكانين تحجب النظر وتمنع الرؤية، وقدم تأييداً لهذا الدفاع خريطة
من مصلحة المساحة ورسماً مكبراً منقولاً عنها، ثم طلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة
المكان لتتحقق بنفسها من خطأ المعاينة التي أجرتها النيابة في التحقيق، ولكن المحكمة
صدقت هذين الشاهدين وردت على الدفاع بقولها إنها لا ترى محلاً لإجابة طلب الانتقال
وإعادة المعاينة من جديد إزاء ما ظهر صراحة من المعاينة التي أجرتها النيابة من أن
المكان الذي كان به الشاهدان لا يفصله عن مكان الحادث إلا فضاء مكشوف لا يحجب الرؤية
مطلقاً، فإن هذا الذي قالته المحكمة لا يصلح رداً لأن يبنى عليه رفض طلب الانتقال الذي
كان الغرض منه إثبات عدم صحة ما تضمنته معاينة النيابة. وبهذا يكون الحكم قاصر البيان
متعيناً نقضه.
