الطعن رقم 397 سنة 16 ق – جلسة 08 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 119
جلسة 8 من إبريل سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 397 سنة 16 القضائية
أ – إجراءات. إثارة مسألة فرعية أمام المحكمة. متى يجب على المحكمة
أن توقف الفصل في الدعوى؟ إثارة مسألة بقصد عرقلة سير الدعوى. للمحكمة أن لا تلتفت
إليها وتفصل في الدعوى.
ب – تزوير في أوراق رسمية. دفاتر المواليد. تغيير الحقيقة في البيانات التي أعدت هذه
الدفاتر لإثباتها فيها. تزوير في أوراق رسمية.
1 – إنه وإن كان يجب على المحكمة الجنائية إذا ما أثيرت أمامها مسألة من مسائل الأحوال
الشخصية يتوقف عليها الفصل في الدعوى العمومية أن توقف الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة
المختصة في المسألة الفرعية، فإن هذا محله أن يكون الدفع جدياً يؤيده الظاهر. فإذا
تبين للمحكمة أن الطلب لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى وتأخير الحكم فيها، وأن مسألة
الأحوال الشخصية واضحة لا شك فيها، كان لها أن تلتفت عن الطلب وتفصل في موضوع الدعوى.
2 – إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسم الطفل وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد
فيها واسميِّ والديه يُكون جناية تزوير في أوراق رسمية ما دام التغيير قد وقع في بيانات
مما أعد دفتر المواليد لإثباتها فيه، إذ ذلك يكفي بغض النظر عن مبلغ قوة الدفتر التدليلية
في شأن إثبات النسب أو غيره مما يراد الاستدلال به عليه. فإن وجوب إثبات بيانات معينة
في ورقة رسمية معينة لاعتبارات ملحوظة شيء ومبلغ قوة الورقة في الإثبات في شأن من الشؤون
شيء آخر.
