الطعن رقم 707 سنة 16 ق – جلسة 01 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 118
جلسة أول إبريل سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 707 سنة 16 القضائية
دفاع. متهم في إصابة خطأ بقيادة سيارته بسرعة. دفعه بأنه لم يكن
مسرعاً وأن المجني عليه أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمنى وطلبه تحقيق هذا الدفاع.
تأييد الحكم الابتدائي بإدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم في إصابة المجني عليه بغير قصد ولا تعمد بقيادته سيارته بطريقة
ينجم عنها الخطر قد تمسك في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية بأنه كان
يقود السيارة ببطء، وأن المجني عليه إنما أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمنى،
وأنه هو أوقف السيارة بمجرد أن شعر بإصابته مما ينفي عنه أنه كان مسرعاً، وطلب ندب
خبير لتحقيق هذا الدفاع، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة
لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب
نقضه.
