الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 706 سنة 16 ق – جلسة 01 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 118

جلسة أول إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 706 سنة 16 القضائية

محكمة استئنافية. الدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش. قبولها الدفع وقضاؤها في الدعوى بالبراءة. استئناف النيابة الحكم. عدم صحة رأي المحكمة الابتدائية في صدد التفتيش. على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في الدعوى.
إذا دفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش الواقع على منزل المتهم فقبلت الدفع، ثم قضت ببراءة المتهم لعدم وجود دليل على إدانته، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها في نظر الدعوى بحيث لا يجوز لها إعادة نظرها إذا ما رأت المحكمة الاستئنافية عدم صحة رأيها في صدد التفتيش، ويكون من الواجب على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات