الطعن رقم 705 سنة 16 ق – جلسة 01 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 118
جلسة أول إبريل سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 705 سنة 16 القضائية
دفاع. طلب انتقال المحكمة لمعاينة المنورين اللذين اتهم بإنشائهما
على خلاف القانون. القضاء في الدعوى دون تعرض لهذا الطلب. قصور.
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال لإجراء معاينة المنورين اللذين اتهم بإنشائهما
دون ترخيص من البلدية، فقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الطلب، ودون أن تبين
وجه المخالفة في إقامة هذين المنورين للقانون، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً
نقضه.
