الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 415 سنة 16 ق – جلسة 01 /04 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 117

جلسة أول إبريل سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 415 سنة 16 القضائية

دفاع. استعداد المدافع عن المتهم. موكول إلى تقديره. محام منتدب. عدم حضوره الجلسة. ندب محام آخر. السير في إجراءات المحاكمة. عدم اعتراض هذا المحامي. ترافعه في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.
إن استعداد المدافع عن المتهم وعدم استعداده موكول إلى تقديره على حسب ما يمليه عليه ضميره وتقاليد المهنة التي ينتمي إليها. فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم لم يحضر الجلسة، فندبت المحكمة محامياً آخر حضر جميع إجراءات المحاكمة، ولم يبد منه اعتراض على سماع الشهود في يوم ندبه، الأمر الذي يفيد بذاته أنه حين سمع الشهود وترافع في الدعوى كان واقفاً على جميع ظروفها، فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة. ولا يصح أن ينعى عليها أنها إذ ندبت محامياً آخر بدل المحامي المنتدب وسمعت على الفور أقوال الشهود قد فوتت على المتهم التمتع بكامل حقه في الدفاع بمقولة إن سماع أولئك الشهود كان في ظرف لم يكن المحامي فيه ملماً بدقائق الدعوى ومستعداً لمناقشتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات