الطعن رقم 414 سنة 16 ق – جلسة 01 /04 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 116
جلسة أول إبريل سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 414 سنة 16 القضائية
دفاع. طلب ندب أخصائي لتحقيق حالة بالمجني عليه تكذبه في أقواله.
الاعتماد في إدانة المتهم على هذه الأقوال بعد مناقشة الطبيب الشرعي في تلك الحالة.
عدم الرد على ذلك الطلب. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي من أن المجني عليه،
الذي ادعى في التحقيق قبل وفاته أنه رأى المتهم وقت ارتكاب الجريمة، مصاب في كلتا عينيه
بعتامة تضعف نظره، وبأن ذلك، مضافاً إلى تقدمه في السن وإلى كون الحادث وقع في الذرة
وفي ظلام الليل، يمنعه من رؤية الجاني وتمييزه، فاستدعت المحكمة الطبيب الشرعي، وناقشته
في تأثير العتامتين على قوة إبصار المجني عليه، ثم سأله الدفاع عما إذا كان قد مارس
طب العيون فأجاب بأنه لم يتخصص فيه، فطلب ندب خبير أخصائي في العيون للاستنارة برأيه،
فلم تأبه المحكمة لهذا الطلب ولم ترد عليه وقضت بإدانة المتهم مستندة إلى أقوال المجني
عليه من أنه رأى المتهم، وإلى ما قرره الطبيب الشرعي من أن العتامتين لا تمنعانه من
الرؤية، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
