الطعن رقم 688 سنة 16 ق – جلسة 25 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 116
جلسة 25 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 688 سنة 16 القضائية
دعوى مدنية. طلب والد المجني عليه وإخوته تعويضاً عما لحقهم من
جراء وفاته. إجابتهم إلى طلبهم. عدم إثارة الدفاع جدلاً حول تقدير قيمة التعويض ولا
حول صفة طالبيه. لا خطأ من المحكمة.
إذا طلب والد المجني عليه وإخوته تعويضاً مقدراً عما لحقهم من ضرر من جراء وفاته فأجابتهم
المحكمة إلى طلبهم، وكان الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول تقدير قيمة التعويض ولا
حول صفة المدعين في طلبه، هل هو على أساس أنهم ورثة للمتوفى أم على أساس الضرر الذي
أصاب كلاً منهم شخصياً باعتبارهم من أقاربه الأقربين، فلا خطأ من المحكمة فيما فعلت
إذ هي تكون قد اعتبرت ما حكمت به مقابل الضرر الذي أصاب المدعين من جراء وفاة قريبهم
بغض النظر عن الوراثة.
