الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 687 سنة 16 ق – جلسة 25 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 115

جلسة 25 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 687 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. اختلاس أشياء محجوزة. إدانة المتهم. خلو الحكم مما يفيد قيام القصد الجنائي لديه. قصور. مثال.
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم في اختلاس القصب المملوك له والمحجوز عليه إدارياً نظير الإيجار المستحق عليه لوزارة الأوقاف مستفاداً منه أن العرف جرى على تسليم حاصلات القصب بعد حصده لشركة السكَّر، وغير مفهوم منه أن المتهم كان قصده من تسليمه إلى الشركة اختلاس القصب المحجوز، وغير ثابت من عبارته أن أحداً غير الحاجزة قد استولى على جزء من المحجوز ذاته أو من قيمته، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه لعدم إمكان استخلاص القصد الجنائي لدى المتهم من الواقعة كما هي ثابتة به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات