الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 685 سنة 16 ق – جلسة 25 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 115

جلسة 25 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 685 سنة 16 القضائية

سرقة. الاختلاس الذي يقع من محترفي النقل على الأشياء التي ينقلونها. يعد سرقة.
(المادة 317/ 8 ع)
إن الفقرة الثامنة من المادة 317 من قانون العقوبات صريحة في عد الاختلاسات التي تحصل من "المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة" من قبيل السرقة وإعطائها حكمها على الرغم من وجود المال المختلس في يد من اختلسه عند وقوع فعل الاختلاس منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات