الطعن رقم 683 سنة 16 ق – جلسة 25 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 114
جلسة 25 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 683 سنة 16 القضائية
أمر جنائي. رفض القاضي إصدار أمر جنائي في الدعوى. لا يمنع النيابة
من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد المتهم.
إذا قدمت النيابة أوراق الدعوى العمومية إلى القاضي الجزئي ليصدر أمراً جنائياً فيها
بمعاقبة المتهم فرفض، فإن هذا الرفض ليس من شأنه، ولا يصح أن يكون من شأنه، أن يمنع
النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطرق الاعتيادية.
