الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 681 سنة 16 ق – جلسة 25 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 114

جلسة 25 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 681 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. اعتبار الحكم وجود المتهمين مع أخيهما المتهم بتقديم حلوى مسمومة إلى المجني عليه أمام منزلهم وقت الحادث عملاً من أعمال هذه الجناية. عدم بيانه أن وجودهما إنما كان في انتظار المجني عليه لقتله. قصور. اعتماده على قول للمجني عليه قبل إنه أفضى به أمام معاون البوليس في حين أن الثابت بمحضر المعاون كما هو ثابت بالحكم يكذبه. تناقض.
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه اعتمد في إدانة المتهمين بجناية القتل بالسم على ما أفضى به المجني عليه قبل وفاته إلى زوجه وإلى معاون البوليس من أنهما كانا ينتظرانه مع أخيهما الذي أدين أيضاً في هذه الجريمة أمام منزلهم، وأنهما كانا يتصنعان معه الأكل من الحلوى التي قدمها أخوهما إليه، دون أن يبين أن وجود المتهمين عند منزلهما وقت الحادث إنما كان في انتظار حضور المجني عليه لقتله، ودون أن يذكر شيئاً عما قيل من أن المتهم أفضى به إلى معاون البوليس، بل كان الذي ذكره في معرض بيان الأدلة هو أن معاون البوليس أثبت في محضره أن المجني عليه قرر أمامه أنه عقب جلوسه مع المتهمين أمام منزلهم دخل فلان (منهم) وأحضر قطعة من الحلوى وأكلوا منها جميعاً، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور وبالتناقض واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات