الطعن رقم 257 سنة 16 ق – جلسة 25 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 113
جلسة 25 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 257 سنة 16 القضائية
دفاع. تحقيق بدأت فيه المحكمة للوصول إلى الحقيقة. عدم إتمامه مع
عدم بيان السبب الذي دعا إلى ذلك. يعيب الحكم. مثال.
يجب على المحكمة أن تعمل على إتمام التحقيق الذي بدأت فيه للتوصل إلى الحقيقة [(1)].
فإذا هي لم تتمه ولم تبين السبب الذي دعاها إلى العدول عنه، فإن حكمها يكون معيباً.
وإذاً فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن الدليل على ملكية العربة
التي وجدت بمحل الحادث لا أصل له، فقررت المحكمة فتح باب المرافعة لسؤال الشاهدين المقول
بأن المتهم تلقى ملكية العربة عنهما، وفي الجلسة التي حددت لذلك تبين أن أحد الحاضرين
لم يكن هو الشاهد المقصود سؤاله، فوقفت المحكمة عند هذا الحد، وحكمت في الدعوى بإدانة
المتهم معتمدة في ذلك على أن تلك العربة ملكه دون أن تبين السبب الذي دعاها إلى عدم
إتمام التحقيق، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
[(1)] لا نظن أن المحكمة العليا تريد أن تلزم قاضي الموضوع بالمضي في إجراء من إجراءات التحقيق بدأه ثم تبين له عدم جدواه وأنه مضيعة للجهد والوقت – لا نظن ذلك لأن إجراءات التحقيق ليست كلها أحكاماً تمهيدية، بل هي في الغالب قرارات تحضيرية يريد بها القاضي أن يستنير، ومن المسلم أن القرارات التحضيرية يجوز العدول عنها، بل إن قانون المرافعات الجديد قد ألغى التفرقة بين الأحكام التمهيدية والقرارات التحضيرية وأجاز للقاضي أن يعدل عن أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون قد بدأه إذا لم يرَ فائدة ترجى من المضي في تنفيذه بشرط أن يبين سبب ذلك في حكمه، وهذه هي النقطة الجوهرية في الموضوع، وقد ذكرها الحكم موضوع التعليق ونظن أنها هي التي كانت في حسبان المحكمة عندما نقضت الحكم المطعون فيه، إذ أن القاضي قد فاته أن يبين علة عدوله عن إجراء التحقيق الذي أمر به لأنه حين قرر إجراءه وتمسك الخصم بضرورة تنفيذه يكون هذا التمسك من وجوه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها.
