الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 666 سنة 16 ق – جلسة 18 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 112

جلسة 18 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 666 سنة 16 القضائية

تلبس. ماهيته. مشاهدة جريمة متلبساً بها. لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فيها ويفتشه. مثال.
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها. وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع في الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكاً وأن يفتشه. فإذا كان الكونستابل لم يقبض على المتهم ويفتشه إلا لما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى على مقربة من المتهمين الآخرين اللذين شوهدا يتعاطيان الحشيش، فهذا منه صحيح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات