الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 657 سنة 16 ق – جلسة 18 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 112

جلسة 18 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 657 سنة 16 القضائية

معارضة. الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن حضور أول جلسة. حضوره الجلسة الأولى وتخلفه بعد ذلك. يجب على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى.
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى. وإذن فإذا كان المعارض قد حضر الجلسة الأولى التي حددت لمعارضته ثم أجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات