الطعن رقم 644 سنة 16 ق – جلسة 18 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 111
جلسة 18 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 644 سنة 16 القضائية
أمر حفظ. صدوره من النيابة بعد استجواب المتهم. رفع الدعوى عليه
مع قيام هذا الأمر. خطأ.
إن المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن أمر الحفظ – أياً كان نوعه – الصادر
من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا
ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة. فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة
العمومية بعد التحقيق الذي أجراه البوليس قد استجوبت المتهمين وسألتهم قبل أن تصدر
أمرها بالحفظ، ثم عادت وقدمت المتهم إلى المحكمة فقضت عليه بالعقوبة، فإن المحكمة إذ
أجازت رفع الدعوى من النيابة تكون قد أخطأت، إذ الاستجواب الذي قامت به النيابة قبل
إصدار أمرها بالحفظ هو عمل من أعمال التحقيق فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد
ذلك.
