الطعن رقم 229 سنة 16 ق – جلسة 18 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 109
جلسة 18 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 229 سنة 16 القضائية
وصف التهمة. إعطاء واقعة التهمة وصفها القانوني الصحيح. جائز دون
لفت الدفاع.
متى كان الحكم لم يسند إلى المتهم غير الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه، بل أعطاها
وصفها القانوني الصحيح، فإن ما يدعيه المتهم من أن الحكم قد غيَّر التهمة دون تنبيه
إلى هذا التغيير – ذلك لا يكون له من وجه ولا يعتد به.
