الطعن رقم 226 سنة 16 ق – جلسة 18 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 108
جلسة 18 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 226 سنة 16 القضائية
أ – قتل. نية القتل. الاستفزاز. لا ينفي هذه النية.
ب – تعويض. القضاء لطالبه بكل ما طلب مع إثبات أن الاعتداء بدأ من جانبه. جائز. عدم
تحدث الحكم عن المقاصة أو الخطأ الذي وقع من المجني عليه. لا يعيبه ما دام أن أحداً
لم يطلب ذلك.
1 – الاستفزاز لذاته لا ينفي نية القتل.
2 – إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بدأ من المجني عليه وإخوته ومع ذلك قضت
له بكل التعويض الذي طلبه على أساس ما رأته من تناسبه مع الضرر الذي لحق المضرور في
الظروف التي وقع فيها، فهذا لا يقدح في قضائها، إذ يجوز أن يكون المجني عليه لم يغال
في مقدار التعويض الذي طلبه وقدره بالقدر الذي رأى أن المحكمة ستحكم له به مراعية كل
الظروف. وليست المحكمة بحاجة إلى التحدث في الحكم عن المقاصة أو عن الخطأ الذي وقع
من المجني عليه أو فريقه ما دام أن أحداً لم يطلب إليها ذلك.
