الطعن رقم 197 سنة 16 ق – جلسة 18 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 108
جلسة 18 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 197 سنة 16 القضائية
دفاع. متهم محال إلى محكمة الجنايات. طلبه شهوداً غير من حضروا
مع بيان عذره في عدم إعلانهم. على المحكمة أن تقول كلمتها في صدد هذا العذر.
إنه وإن كان من الواجب على المتهم المحال إلى محكمة الجنايات أن يعلن شهود النفي قبل
جلسة المرافعة، وليس على المحكمة أن ترد على طلب التأجيل لإعلان شهود، فإنه متى كان
طلب المتهم شهوداً غير من حضروا مقروناً ببيان العذر في عدم إعلانهم، يكون من المتعين
على المحكمة أن تقول كلمتها في صدد العذر الذي لو كان صحيحاً لأوجب عليها التأجيل.
فإذا هي لم تفعل، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
