الطعن رقم 609 سنة 16 ق – جلسة 12 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 104
جلسة 12 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 609 سنة 16 القضائية
تعويض. سرقة. شراء خادم الأشياء المسروقة لمصلحة مخدومه. الحكم
للمدعي بالحق المدني بالتعويض على المخدوم بالتضامن مع السارقين. في محله.
إذا كان الحكم قد بيّن أن خالداً تعهد لشركة ما بنقل أخشاب لها من جهة إلى جهة فعهد
بهذه المهمة إلى زيد، فأقدم زيد على سرقتها باشتراكه مع آخرين قبل نقلها من حيازة خالد،
ثم اشتراها بكر من السارقين مع علمه بسرقتها، وبناءً على ذلك أدان زيداً وشركاءه في
السرقة وبكراً في جريمة الإخفاء، وقضى لخالد الذي ادعى بحق مدني بالتعويض على مخدوم
المخفي الذي ارتكب جريمة الإخفاء وهو في خدمته ولمصلحته، بالتضامن مع السارقين، فقضاؤه
بهذا يكون في محله وله ما يبرره.
