الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 214 سنة 16 ق – جلسة 12 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 93

جلسة 12 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 214 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. الرد على هذا الدفاع بأن مشاجرة قامت بين الفريقين للسبب الذي بينه الحكم وأن الفريقين تبادلا الضربات فلا يمكن اعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي. قصور.
إذا كان الحكم في سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعي قد اكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث (التي بينها) أن مشاجرة قامت بين الفريقين (للسبب الذي ذكره) فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات، وأنه في هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي يبيح الاعتداء الذي وقع منه وكانت نتيجة للمشاجرة التي قامت بين الفريقين، فهذا يكون قصوراً، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله اعتداءً وقع من فريق، وأن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء، وفي هذه الحالة يكون الفريق المعتدي واجباً عقابه، والفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة في القانون للدفاع الشرعي [(1)].


[(1)] التشاجر من معاني المفاعلة. وهو يدل لغة على رغبة طرفيه في التعدي، وهو بهذا يناقض فكرة الدفاع الشرعي. ولعل هذا هو ما أرادت محكمة الموضوع أن تشير إليه حين قالت بانتفاء حالة قيام الدفاع الشرعي في هذه الحالة. ولكن انطباق هذا المعنى على واقعة الدعوى مما يتعين على محكمة الموضوع إبرازه في أسباب حكمها، وإلا كانت مقصرة في الرد على الدفع المقدم إليها بقيام تلك الحالة. وهذا فيما يبدو هو ما قصدته المحكمة العليا حين قالت إن ما ذكرته محكمة الموضوع ليس من شأنه أن ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي لأن التشاجر بين الفريقين قد يكون أصله اعتداءً وقع من فريق على الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات