الطعن رقم 207 سنة 16 ق – جلسة 12 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 92
جلسة 12 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 207 سنة 16 القضائية
مسؤولية جنائية. إشارة الحكم إلى أن المتهم كان ثملاً. عدم إثارة
الدفاع جدلاً حول انعدام مسؤوليته بسبب السكْر. مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض. لا
تقبل.
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول انعدام
مسؤوليته الجنائية بسبب سكْره، وكانت المحكمة من جانبها لم ترَ أن حالة السكْر التي
أشارت إليها مستوجبة انعدام المسؤولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد الشعور
أو الاختيار في عمله، فلا يقبل من المتهم المجادلة في هذا الشأن أمام محكمة النقض.
