الطعن رقم 205 سنة 16 ق – جلسة 12 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 92
جلسة 12 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 205 سنة 16 القضائية
إثبات. بحث أدلة الدعوى وتقدير كفايتها في الإثبات. من شأن القاضي.
إدانة المتهم اعتماداً على أقوال المجني عليه مع تمسك المتهم باستحالة وقوع الحادث
بالشكل الذي رواه المجني عليه، وعلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الإصابات ليس
فيها ما يتنافى في جوهره مع أقوال المجني عليه. قصور. تقدير الطبيب الشرعي للخلاف.
لا يصح الاعتداد به ما لم يعرض على المحكمة وتمحصه بنفسها.
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأن وقوع الحادث بالشكل الذي رواه المجني عليه مستحيل
وأن الطبيب الشرعي وإن انتهى إلى نتيجة ليست في مصلحته فإنه قد كشف عن مخالفة أقوال
المجني عليه لمدلول المعاينة، ومع ذلك اعتمدت المحكمة في قضائها بإدانة المتهم على
أقوال المجني عليه بدعوى أن هذه الأقوال قد تأيدت بما ارتآه الطبيب الشرعي في شأنها
من أنه "ليس بإصابات المجني عليه ولا بما ظهر من المعاينة وفحص الأحراز ما يتنافى جوهرياً
مع أقوال المجني عليه"، ولم تعرض لأوجه ذلك الخلاف الذي أشار إليه الطبيب ولا لبحث
حقيقته وتقدير مداه، فإن حكمها يكون معيباً، إذ أن تقدير الطبيب للخلاف المذكور لا
يصح الاعتداد به في الحكم إلا بعد أن يكون أمره قد عرض على المحكمة في الجلسة ومحصته
وشاطرته رأيه فيه.
