الطعن رقم 196 سنة 16 ق – جلسة 12 /03 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 91
جلسة 12 من مارس سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 196 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. متهم في جريمة نصب. إدانته. عدم بيان أن الاتصاف بالصفات
الكاذبة كان مقصوداً به التأثير في المجني عليه وأن ما بدا من المظاهر الخارجية قد
كان للاستعانة به في إيهامه. قصور.
إذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة نصب ولم تبين بحكمها في واقعة الدعوى أن الاتصاف
بالصفات الكاذبة وغيره، مما عدته المحكمة طرقاً احتيالية، كان من جانب المتهم مقصوداً
به التأثير في المجني عليه وخدعه، لما هو جائز من أن يكون المتهم قد أعتاد حقاً أو
باطلاً أن يصف نفسه أو أن يصفه الناس بالأوصاف المشار إليها في مناسبات مختلفة لم تلاحظ
فيها فكرة الإجرام، كما لم تبين أن ما عدته من المظاهر الخارجية قد كان للاستعانة به
في إيهام المجني عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه.
