الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 633 سنة 16 ق – جلسة 11 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 89

جلسة 11 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 633 سنة 16 القضائية

ضرب. تعدد المتهمين. تعدد الإصابات. معاقبة متهم بعينه على أساس أن الإصابة التي أحدثها استوجبت علاج المجني عليه أكثر من عشرين يوماً. تفاوت الإصابات في الجسامة. العقاب يجب أن يكون طبقاً للمادة 242 فقرة أولى ع.
إذا كانت المحكمة قد قالت في حكمها إنه من المتعذر تعيين محل الضربة التي أحدثها متهم معين بالمجني عليه لتعدد المتهمين وتعدد الإصابات، ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على أساس أن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه استوجبت علاجه مدة تزيد على العشرين يوماً، فذلك، مع ما هو ثابت من تفاوت في جسامة الإصابات، يكون خطأ، ويجب لوضع الأمور في نصابها تعديل العقوبة المحكوم بها على هذا المتهم طبقاً للمادة 242/ 1 من قانون العقوبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات