الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 623 سنة 16 ق – جلسة 11 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 88

جلسة 11 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 623 سنة 16 القضائية

نقض وإبرام. حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. الطعن فيه بطريق النقض. يجب أن يقصر الطعن عليه وحده. لا يجوز التعرض في الطعن للحكم الابتدائي الذي يعتبر حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه.
الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا طعن فيه بطريق النقض فيجب أن يدور الطعن عليه هو وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي يحوز قوة الشيء المحكوم فيه إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات