الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 621 سنة 16 ق – جلسة 11 /03 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 87

جلسة 11 من مارس سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 621 سنة 16 القضائية

تحريض على الفسق والفجور. ركن الاعتياد. وجوب إثبات توافره. حكم بالعقاب على هذه الجريمة. عدم إثباته قيام هذا الركن بصورة واضحة. قصور.
(المادة 270 ع)
إنه لما كان يجب في جريمة التحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد في حق المتهم، فإنه إذا كان الحكم قد أدان متهماً في هذه الجريمة دون أن يثبت قيام هذا الركن بصورة واضحة جلية، كأن أشار إلى إحدى الوقائع إشارة عابرة ليس فيها بيان لظروف الواقعة ولا للأدلة المثبتة لها، وذكر الواقعة الأخرى ذكراً مجهلاً لا يمكن معه الوقوف على كنهها ولا معرفة حقيقة أمرها وزمان وقوعها ومكانه بالنسبة إلى الواقعة الأخرى، مما لا تستطيع معه محكمة النقض إقرار صحة وصف كل واقعة من الواقعتين بأنها من أفعال الفسق والفجور أو القول بتعدد الأفعال التي وقعت من هذا القبيل بارتكاب فعلين على الأقل كل منهما متميز عن الآخر ومستقل عنه تمام الاستقلال، كما هو مقتضى القانون – إذا كان ذلك فإن هذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره في بيان الواقعة التي عاقب المتهم من أجلها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات