الطعن رقم 408 سنة 16 ق – جلسة 25 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 87
جلسة 25 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.
القضية رقم 408 سنة 16 القضائية
جرح خطأ. الحكم بالإدانة في هذه الجريمة. وجوب بيان نوع الخطأ المرتكب.
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي
اعتمد عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة، نوع الخطأ المرتكب، ويعين واقعته، ويورد
الدليل عليها، وإلا فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
