الطعن رقم 407 سنة 16 ق – جلسة 25 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 86
جلسة 25 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.
القضية رقم 407 سنة 16 القضائية
محال عمومية. ألعاب القمار المنهي عنها. الحكم القاضي بالإدانة
في هذه الجريمة. يجب أن يبين اللعب الذي ثبت حصوله. كون هذا اللعب ليس من الألعاب المبينة
في المادة 19 من قانون المحال العمومية. يجب بيان أنه من الألعاب التي يكون الربح فيها
موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة.
(القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية)
إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر
في المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهى عنها في المحال العمومية على اعتبار
أنها من ألعاب القمار، وكان يجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً
للحظ أكثر منه للمهارة، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين
المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان
عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره، وإلا كان حكمها قاصر البيان
متعيناً نقضه.
