الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 403 سنة 16 ق – جلسة 25 /02 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 82

جلسة 25 من فبراير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.


القضية رقم 403 سنة 16 القضائية

قتل. نية القتل. تمسك المتهم بأنه لم يكن يقصد قتلاً من إطلاق المقذوفات بل كل قصده فض المشاجرة التي كانت قائمة وأن المجني عليه أصيب عفواً لمصادفة وجوده في مكان مرتفع. الاستدلال على نية القتل بمجرد قول المحكمة إن العيار الذي أطلقه المتهم أصاب المجني عليه في مقتل. لا يكفي في صورة الدعوى.
إذا كان المتهم في جريمة الشروع في القتل قد تمسك بأنه لم يكن يقصد بإطلاقه العيارات النارية التي أطلقها قتلاً، بل كان قصده فقط فض المشاجرة التي كانت قائمة بإرهاب المتشاجرين، وأن المجني عليه الذي لم تكن له علاقة بالمتشاجرين كان واقفاً على جزء مرتفع من الأرض فأصيب وحده، عفواً دون قصد ولا تعمد، بمقذوف إحدى تلك الأعيرة التي أطلقت في الهواء، ثم أدانته المحكمة في هذه الجريمة مستدلة على ثبوت نية القتل لديه بقولها إنه أطلق على المجني عليه عياراً أصابه في مقتل، دون أن تورد، فيما أوردته، أي دليل على أنه صوب سلاحه إلى شخص المجني عليه قصداً وأطلق المقذوف عليه بالذات، بل كل ما قالته في ذلك هو أنه أطلق المقذوف نحو فريق من المتشاجرين، مما لا ينفي قول المتهم ولا يثبته لعدم تعيين النحوية المذكورة أو تحديد مداها بالنسبة إلى ذوات أشخاص أفراد الفريق المشار إليه، وذلك مع أن المجني عليه وحده هو الذي أصيب في الحادث من تلك المقذوفات رغم تعدد العيارات ووفرة عدد أفراد الفريق الذي أطلقت نحوه، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات