الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 396 سنة 16 ق – جلسة 25 /02 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 82

جلسة 25 من فبراير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.


القضية رقم 396 سنة 16 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. علم المتهم بالسرقة. وجوب بيانه. القول بأنه المتهم كان يعلم بأن الأشياء المسلمة إليه لم تكن مملوكة لمن سلمها إليه. لا يكفي.
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة ويورد الأدلة التي يعتمد عليها في صحة هذا البيان، ولا يكفي أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التي وجدت عنده غير مملوكة لمن سلمها إليه، إذ هذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لا بد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة وغير المشروعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات