الطعن رقم 393 سنة 16 ق – جلسة 25 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 81
جلسة 25 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.
القضية رقم 393 سنة 16 القضائية
تفتيش. إذن تفتيش. ثبوت صدوره بالفعل. عدم وجوده في ملف الدعوى.
لا يبطل التفتيش. الأصل في الإجراءات هو حملها على جهة الصحة.
الأصل في الإجراءات هو حملها على جهة الصحة. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن
الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناءً على التحريات
التي أجراها البوليس، ولكن لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى، إما لضياعه وإما لسبب
آخر لم يكشفه التحقيق، فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في رفضها دفع المتهم ببطلان
التفتيش لعدم وجود الإذن به في أوراق الدعوى ولا في استنادها إلى الدليل المستمد من
هذا التفتيش.
