الطعن رقم 181 سنة 16 ق – جلسة 25 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 80
جلسة 25 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.
القضية رقم 181 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. إقامته على أساس غير وارد في الأوراق. نقضه. مثال.
الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. فإذا كان الدفاع عن المتهم
قد تمسك بأن وفاة المجني عليه قد كانت بسبب أنه دفعه فسقط على الأرض فأصيبت رأسه بحجر،
ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع معتمدة في ذلك على ما قالته من أن المعاينة دلت على أن
الحادث وقع في أرض زراعية لينة رخوة خالية من الأحجار، وأن الطبيب الشرعي قرر أن إصابة
المجني عليه حدثت من المصادمة بشدة بجسم صلب راض، وكان الثابت بالمعاينة أن الحادث
لم يقع في الأرض الزراعية الرخوة اللينة، كما قالت المحكمة، فإن رد المحكمة على هذا
الدفاع لا يكون مستنداً إلى أساس صحيح ويتعين لذلك نقض حكمها.
