الطعن رقم 179 سنة 16 ق – جلسة 25 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 79
جلسة 25 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك المستشارين.
القضية رقم 179 سنة 16 القضائية
قاض. طلب وكيل النيابة المترافع تعديل وصف التهمة من ضرب أفضى إلى
الموت إلى جنحة ضرب. مناقشة أحد أعضاء المحكمة إياه في ذلك وعدوله عن طلبه. هذا لا
يدل على أن القاضي قد استقر على رأي معين في الدعوى يمنعه من نظرها.
مجرد مناقشة القاضي عضو النيابة المترافع في طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداءً
لرأي في الدعوى. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن وكيل النيابة المترافع لما نوقش في
طلبه تعديل وصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى جنحة ضرب بسيط عدل عن هذا الطلب ورجع
إلى الوصف الأول، فذلك لا يدل على أن من قام بهذه المناقشة من أعضاء المحكمة قد استقر
على رأي معين في الدعوى يمنعه من الاشتراك في الحكم فيها.
