الطعن رقم 240 سنة 16 ق – جلسة 18 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 76
جلسة 18 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 240 سنة 16 القضائية
شهود. تمسك المتهم بضرورة سماعهم أمام المحكمة. وجوب سماعهم. إدانة
المتهم بناءً على أقوالهم في التحقيقات الأولية. لا يصح.
إنه لما كان الواجب بمقتضى القانون ألا تبنى الأحكام الجنائية إلا على التحقيقات التي
تحصل بجلسة المحاكمة فإنه يكون على المحكمة، إذا ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الإثبات
في حضرته أمامها، أن تسمعهم، أما إذا هي أدانته بناءً على أقوال الشهود في التحقيقات
الأولية فإنها تكون قد أخطأت.
