الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1477 سنة 15 ق – جلسة 18 /02 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 75

جلسة 18 من فبراير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1477 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. حكم بتأييد الحكم المعارض فيه. الطعن فيه بأن المحكوم عليه لم يستطع حضور الجلسة لأنه كان مجنداً لمطاردة الجراد، وأنه أرسل برقية بذلك إلى المحكمة طالباً التأجيل. تحري محكمة النقض صحة هذا من الجهة الإدارية. عدم الرد على التحري مع تأجيل الطعن عدة مرات. قبول الطعن.
إذا كان وجه الطعن أن الطاعن كان في اليوم المحدد لنظر المعارضة المرفوعة منه أمام محكمة الاستئناف مجنداً بأمر عسكري لمطاردة الجراد، وأن المركز لم يرخص له في إجازة ليحضر الجلسة، فأرسل تلغرافاً بهذا المعنى إلى المحكمة طالباً تأجيل نظر الدعوى، فلم تستجب له وقضت بتأييد الحكم المعارض فيه، وكانت محكمة النقض قد أجلت الدعوى عدة مرات لتجيب جهة الإدارة عن حقيقة ما أدلى به الطاعن فلم تجب فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتقبل طعنه ما دامت الجهة المفروض أن في وسعها الإفادة عن الحقيقة لم تبادر إلى الإدلاء بها مما يرجح معه عدم الدقة لديها في تحرير الأعمال الحكومية في الأوراق الرسمية، الأمر الذي لا يمكن أن يضار به الطاعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات