الطعن رقم 227 سنة 16 ق – جلسة 04 /02 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 74
جلسة 4 من فبراير سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 227 سنة 16 القضائية
أ – نقض وإبرام. تمسك المتهم في طعنه بأنه لم يجد الحكم مودعاً
قلم الكتاب لإرسال القضية إلى النائب العمومي. لا يشفع له في تقديم أسباب الطعن في
الميعاد.
ب – حكم. البيانات الواجب ذكرها فيه. جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة. معاقبة
المتهمين فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة. وجوب الإشارة إلى موجبات الرأفة وإلى المادة
الخاصة بها.
1 – إن قول المتهم في طعنه إنه لم يجد الحكم مودعاً قلم الكتاب بسبب إرسال القضية إلى
النائب العمومي، وتقديمه شهادة من قلم الكتاب مثبتة لذلك – هذا لا يصلح سبباً لإعطائه
مهلة لتقديم أسباب الطعن، ما دام أنه لم يثبت استحالة إمكانه الحصول على صورة من الحكم
في الوقت المناسب ولم يحاول في طلبه الحصول على هذه الصورة بل اكتفى بطلب شهادة بأن
الحكم لم يختم في حين أنه كان مختوماً بالفعل.
2 – متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم تكوّن جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة فمعاقبة
المتهمين فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة دون إشارة في الحكم إلى موجبات الرأفة وإلى
المادة الخاصة بها يكون خطأ.
