الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 223 سنة 16 ق – جلسة 04 /02 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 74

جلسة 4 من فبراير سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 223 سنة 16 القضائية

أ – إجراءات. إبعاد المتهم عن الجلسة. حظره. مقرر لمصلحة المتهم. لا يجوز للنيابة أن تتمسك بخطأ المحكمة في إبعاد المتهم عن الجلسة توصلاً لنقض الحكم الصادر ببراءته.
ب – نقض. حكم منقوض. زواله. لا محل لمناقشته عند إعادة المحاكمة.
1 – إن ما تقضي به المادة 41 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات من أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى بها إلا إذا وقع منه تشويش جسيم يستدعي ذلك – ما تقضي به من هذا إنما هو مقرر لمصلحة المتهم، فلا يقبل من النيابة العمومية أن تتمسك به للتوصل إلى نقض الحكم الصادر ببراءته.
2 – إن الحكم متى قضي بنقضه يصبح لا وجود له، فلا يكون ثمة محل لمناقشته أو الرد عليه عند إعادة المحاكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات